تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (1).

وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (3).

وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (4).

أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (5).

وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (6).

وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.

(1) الفرائد ص 92 عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة 2/ 473, وينظر أشباه السيوطي ص 496.

(2) الفرائد ص 18 عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح 1/ 333، ينظر حاشية المقنع 3/ 164 هامش 3.

(3) مختار الصحاح، مادة "ش ه د".

(4) أنيس الفقهاء، ص 235.

(5) الكليات، ص 527.

(6) التعريفات، ص 135.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٤١