تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمفاد القاعدة: أن الشك لا يعارض اليقين لأنه أضعف منه، والضعيف لا يعارض القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشك يلغى ويرفض واليقين ثابت لا يزول, لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر.

وفي اصطلاح الفقهاء: اليقين هو العلم بالشيء دون تخيل خلافه (1). وهو الإدراك الجازم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تطهر ثم شك في حدثه فهو طاهر. بناء على الأصل المتيقن.

ومنها: ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن.

(1) الكليات ص 66 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٤٠