يصح أيضا - وإن تبين الحل بعد ذلك.
ومنها: إذا ولى الإمام قاضيا - وهو لا يعلم اتصافه بأهلية القضاء - قالوا: لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفا بها.
ومنها: من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتا. فهل يصح العقد أو لا؟ خلاف في الصحيح الصحة, لأنه تبين أنه باع مال نفسه.
ومنها: إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوجدا ذكرين، كذلك الأصح صحة العقد (1).
(1) المجموع المذهب لوحة 323 أبتصرف.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨