تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح أيضا - وإن تبين الحل بعد ذلك.

ومنها: إذا ولى الإمام قاضيا - وهو لا يعلم اتصافه بأهلية القضاء - قالوا: لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفا بها.

ومنها: من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتا. فهل يصح العقد أو لا؟ خلاف في الصحيح الصحة, لأنه تبين أنه باع مال نفسه.

ومنها: إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوجدا ذكرين، كذلك الأصح صحة العقد (1).

(1) المجموع المذهب لوحة 323 أبتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٢٨