تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية [ذكر البعض]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (1)

وفي لفظ: ذكر جزء ما لا يتجزأ كذكر كله (2)

وفي لفظ: ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزيء كذكر الكل (3)

وفي لفظ: ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله (4). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة - كالطلاق والعتاق والقصاص والنسب والرق - فيعتبر كلا واحدا، إذا وجد بعضه أو نفي، فيأخذ هذا البعض حكم الكل، فكأنه وجد أو نفي كله.

وهذه القاعدة شبه متفق عليها عند جمهور الفقهاء من جميع المذاهب، وإن خالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية فلم يعتبر ذكر البعض ذكرا للكل.

(1) المبسوط ج 5 ص 82، ج 6 ص 90، أشباه السيوطي ص 160، أشباه ابن نجيم ص 162، شرح الخاتمة ص 45 المجلة المادة 63، المدخل الفقهي الفقرة 619، قواعد الفقه ص 82، الوجيز مع الشرح والبيان 322 ط 4، والتحرير ج 1 ص 603، 843 عن القواعد والضوابط ص 488.

(2) المبسوط 195 ص 171.

(3) نفس المصدر ج 26 ص 176.

(4) نفس المصدر ج 4 ص 111

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٧٢