تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سهم له وسهمان لفرسه (1)، وهو الأرجح.

ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدين؛ لأن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة.

ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد رحمهم الله، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (2)

(1) ينظر شرح السير ص 885 فما بعدها.

(2) ينظر الأقوال في المغني ج 3 ص 288.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٥٠