تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقا فالمخبر كأنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي أن يبلغ الخبر دلالة، ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو أحدهما. أو لا يشترط خلاف.

ومنها: إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أمنت أهل هذا الحصن - لحصن يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن الأمير - فهم آمنون إذا نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهم. (1)

ومنها: لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصين أن افتحوا، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا فهم آمنون. (2)

(1) شرح السير ص 363

(2) شرح السير 286

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٤٨