تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الدلالة في قوة التصريح النطقي بالإذن في الدخول.

ومنها: إذا وضع الطعام بين يدي الضيف، فهو دلالة على جواز وإباحة تناوله وأكله عرفا.

ومنها: لما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة بن أبي الجعد (1) - رضي الله عنه - في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركة في بيعه". (2)

وكذلك عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.

(1) عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن الكوفة، جاء عنه ثلاثة أحاديث، تهذيب التهذيب ج 7 ص 178.

(2) الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٤٢