تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإذن - الإذن العرفي].

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن (1).

وفي لفظ: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك.

وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة.

والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف.

فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفا بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن.

دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: ﴿ولو أرادوا الخروج لأعدوا له﴾ (3).

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون

(1) المبسوط ج 24 ص 7.

(2) القواعد النورانية ص 114 - 115.

(3) الآية 46 من سورة التوبة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٤١