تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجه محاجة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (2)

والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبينة.

فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلا واحدا لكل أمر أو قضية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (3)

ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.

(1) المبسوط ج 16 ص 143.

(2) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج"

(3) المبسوط ج 16 ص 144.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٨٨