تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة

حجة الإقرار لا تعدو المقر. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.

ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.

(1) شرح السير ص 1731.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٨٧