تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الخطاب بحسب الوسع (1)

وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (2)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 197.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (3). وقوله تعالى: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾ (4).

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (5)

ثالثا: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي.

(1) المبسوط ج 1 ص 245.

(2) المبسوط ج 4 ص 70.

(3) الآية 286 من سورة البقرة.

(4) الآية 233 من سورة البقرة.

(5) الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج 1 ص 3، والنسائي في باب الحج باختلاف لفظ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٨٩