تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمدا - فإن كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص.

وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا.

ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (1). وأما عند الشافعي رحمه الله فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأن الخطأ مرفوع (2)، فكأن الشافعي رحمه الله فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضا وعند الحنابلة خلاف (3).

(1) الكافي ج 2 ص 1106

(2) روضة الطالبين ج 7 ص 200 ولم أجده صريحا في الأم.

(3) غاية المنتهى ج 6 ص 139 وشرحها مطالب أولي النهى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٨٨