تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما في صيام رمضان فمن أراد صيام رمضان فنوى صياما قضاء أو تطوعا في نهار رمضان فقد وقع عن رمضان وصح صومه عنه ولا يضره خطؤه في نيته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد حج الفريضة فأخطأ فنوى حجة تطوعا، فلا يضره خطؤه، ويقع حجه عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يجوز أن يتطوع بالحج من لم يحج حجة الإسلام في الصحيح.

ومنها: الطهارات: إذا أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى الوضوء لقراءة القرآن أو للطواف بالبيت، فلا يضره خطؤه فله أن يصلي بوضوئه هذا، لأن الطهارات لا تتعين بالتعيين في الأصح.

ومنها: الكفارات: فمن عليه كفارة يمين وظهار وقتل خطأ، فكفر عن إحداها بدون تعيين جاز، أو أراد أن يكفر عن اليمين فأخطأ ونواها عن الظهار صحت عن يمين؛ لأنه لا يشترط التعيين في الكفارات.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٨٤