تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إذا روى جماعة حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلهم ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة أولى بالقبول.

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد

تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلا - فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه.

ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت بينهن جناية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٦٧