تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدل أن يضمن صاحب الشعير لصاحب الحنطة خسارة حنطته التي أخذها بسبب نقصان ثمن الشعير المختلط ببره؟

ومنها: إذا اختلطت أغنام لشخصين وليس هناك علامة مميزة لكل قطيع منهما وكان عدد كل قطيع مساو للآخر، فيقتسمان بالعدد.

وهكذا كل ما خلط لا بفعل أحد وتعذر التمييز، كاختلاط الزيوت بعضها ببعض مع اختلاف أنواعها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٣٣