تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا وحكم الشارع الكلي ثابت سواء وجد هذا الزوج المعين أم لم يوجد.

ومنها: إذا اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره؛ لإثباته سبب ذلك الملك الثابت بالبيع، ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته في هذه العين المقيدة على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٢٠