تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والسبعون [أداء الأركان]

أولا: لفظ ورود القاعدة

حكم الجواز متعلق بأداء الأركان. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العبادات والمعاملات لكل منها أركان لا تصح إلا بوجودها جميعا، فصحة العبادة وصحة المعاملة إنما تنبني على وجود الأركان وأدائها، فإذا وجدت الأركان وأديت صحت الصلاة وتمت المعاملة، وإن نقص منها واجب - والواجب عند الحنفية ما دون الفريضة - أو نقص منها سنة فهي جائزة مع الإساءة؛ لأن حكم الجواز متعلق بأداء الأركان دون غيرها وهذا أمر متفق عليه بين الجميع.

وقد يقع الخلاف فيما هو الركن وما هو الواجب أو السنة أو الشرط، فينبني عليه صحة العبادة أو المعاملة أو فسادها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفية من ترك سجدة التلاوة في الصلاة، أو ترك قراءة التشهد فصلاته صحيحة، وليس عليه إعادة, لأنها واجبة - وليست فريضة - وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة. لكن إن كان سهوا فعليه سجود السهو لا إن كان عامدا.

ومنها: في العقود والمعاملات: إذا تزوج امرأة وتمت أركان العقد

(1) المبسوط ج 1 ص 223.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٧٣