تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (1)

ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقا ضرر - جاز بيع جميع الأجناس معا.

(1) نفس المصدر ص 153.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٧٢