تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة: [الجمادات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الجمادات طاهرة. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة، والأخشاب والنباتات والثياب.

فمفاد القاعدة: ان ما كان جمادا لا تحله الحياة فهو طاهر - إذ الأصل فيه الطهارة - أما إذا تحول الجماد فأصبح منتنا أو مسكرا فيحكم بنجاسته لنتنه أو إسكاره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحجارة والتراب والجبس والنورة وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر.

ومنها: المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها فهي طاهرة.

ومنها: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من النباتات كالحشيش والأفيون وغيرهما فهو نجس لإسكاره.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 218.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٧