تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المسائل التي خالف فيها الجد الأب.

الأولى: أن أم الأب لا ترث معه.

الثانية: أن الميت إذا ترك أبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأما إذا ترك جدا فالأصح أن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور.

الثالثة: أن بني الأعيان - أي الإخوة لأم وأب - والعلات - الإخوة لأب - يسقطون مع الأب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله.

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (1).

الخامسة: ان الإخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأب فإنه يحجبهم بالإجماع (2).

(1) الفرائد البهية ص 244 - 245.

(2) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج 1 ص 107.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٦