تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه واقعة عين في هذا المحرم المخصوص، وليس في اللفظ دليل على أن هذا الحكم عام في كل محرم أو هو خاص في هذا المحرم بالذات. وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تمسوه، فإنه يبعث" ولم يقل: "لا تمسوا المحرم" فاحتمل أن يكون هذا خاص بهذا المحرم واحتمل أن يكون عاما في كل محرم، ومن هنا جاء الإجمال والإبهام فلا يجوز حمله على أحد الوجهين إلا بدليل آخر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٥٨