تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأعيان]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (1) عند الشافعي رحمه الله

وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال (2). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضا -: "ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (3)

(1) الفروق ج 2 ص 87.

(2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 143.

(3) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الجماعة، ورواه النسائي بلفظه. منتقى الأخبار ج 2 ص 77 - 78 الحديثان رقم 1808 - 1809.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٥٧