القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق]
أولا: لفظ ورود القاعدة
الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق الرجوع في الهبة. وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق الإرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة.
ومنها: ما يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها.
ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين ..
ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحلق.
ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل.
فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت حقوق تقبل الإسقاط أو الإرث.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
بيع الدين من غير من عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن
(1) المنثور للزركشي ج 2 ص 161.