تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق الرجوع في الهبة. وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق الإرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة.

ومنها: ما يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها.

ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين ..

ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحلق.

ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل.

فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت حقوق تقبل الإسقاط أو الإرث.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع الدين من غير من عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن

(1) المنثور للزركشي ج 2 ص 161.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٤٩