تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك بالنسبة للصوم لو حلف لا يصوم.

ومنها: لو حلف لا يبيع فاسدا فباع صحيحا أو فاسدا لم يحنث؛ لأن الصحيح غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع. أي أن البيع الفاسد لا يعد بيعا شرعا؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعا؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله كالصحيح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٤٢