تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثلاثون [الحرمة - الاحتياط]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

الحرمة تنبني على الاحتياط (1).

وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (2)

سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 48 وفي قواعد حرف الحاء قريبا: الحرمات تثبت بالشبهات تحت رقم 26.

ومفاد القاعدة:

إن على المسلم أن يحتاط لدينه فلا يقدم على ما فيه وجه تحريم أو شبهة تحريم؛ لأن مبنى الحرمات على الاحتياط.

(1) المبسوط ج 4 ص 207.

(2) المبسوط ج 3 ص 295.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١١٥