مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما، حرمتا كلاهما إحداهما بحسب الأصل والثانية للشبهة.
ومنها: اللحوم المستوردة من غير بلاد الإسلام والتي يجهل ذابحها، هل هو مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير مذكاة، حرم تناولها للشبهة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠