تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والعشرون [الحرمات]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحرمات تثبت بالشبهات (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحرمات: جمع حرمة، هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنع من إتيانه.

والشبهات: جمع شبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت.

فمفاد القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة في الحرمة - وهذا من باب الاحتياط - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" (2)

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأموال الربوية يجب فيها تحقق المماثلة، فإذا شك في تحققها حرمت المعاملة.

ومنها: إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلب كافر، ولا يدري أيهما اصطاد. حرم أكل الصيد للشبهة.

ومنها: إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأخرى غير

(1) شرح الخاتمة ص 39.

(2) الحديث: متفق عليه. ينظر الفتح ج 1 ص 127 فما بعدها. واللفظ للدارمي ج 2 ص 245.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٠٩