تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بيع الأعمى وشراؤه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.

قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.

وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم 517.

(1) أشباه السيوطي ص 182، المجموع المذهب لوحة 338 ب، أشباه ابن نجيم ص 314.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٧٥