تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والستون [بيت المال]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اختلف في حكم استحقاق بيت المال المال الذي لا مالك له كإرث من لم يخلف وارثا. فهل استحقاق بيت المال لهذا المال من جهة الوراثة؟ وهل هو وارث لهذا المال حقيقة؟ أو أنه مرجع ترد إليه الأموال الضائعة التي لا يعرف لها مالك؟ خلاف بين الأئمة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى بجميع ماله - ولا وارث له - فهل تنفذ الوصية بجميع المال للموصى له؟

إن قلنا: إن بيت المال وارث يجب رد ما زاد على الثلث، وإن قلنا: إنه مرجع ومرد للأموال الضائعة فلا.

ومنها: إذا أقر بوارث - وليس له وارث معروف - فهل لبيت المال أن يخاصم؟

إن قلنا: إنه وارث خاصم، وإلا فلا.

(1) إيضاح المسالك القاعدة 59.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٧٤