تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بيانا.

فالصريح: ما كان منطوقا به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه.

فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضا بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع.

ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة.

(1) القواعد والضوابط عن التحرير ص 483.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٧٠