تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بيانا: اتضح (2).

الإيجاب: الإلزام.

مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ابتداء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها:

من طلق إحدى امرأتيه منكرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلا وبيانا على طلاق الأخرى.

وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكرة كان الوطء دليلا على أن الأخرى - غير الموطوءة - هي المعتقة.

وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها.

(1) المبسوط ج 7 ص 88.

(2) مختار الصحاح مادة (ب ي ن).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٦٩