وفي وجه شاذ أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في الخيار - حيث إن الخيار يورث - وهذا الوجه ضعيف جدا.
القاعدة الثامنة والخمسون [البناء على المنقطع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
البناء على المنقطع غير ممكن (1).
ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكن تلك عند الشافعية وهذه عند الحنفية.
البناء: معناه إتمام ما بدأه غيره دون استئنافه.
المنقطع: المراد بالمنقطع هنا ما لا يمكن وصله.
فمفاد القاعدة: أن إتمام ما بدأه غيره وانقطع عنه فهو غير جائز.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصيب الإمام بالإغماء فلا يجوز لغيره أن يبني على صلاته بل يستقبل القوم الصلاة بإمام آخر. وكذلك إذا مات الإمام أثناء الصلاة؛ لأن الإغماء والموت يقطع العمل، بخلاف سبق الحدث فإن البناء على الصلاة عنده مستحسن.
(1) المبسوط ج 1 ص 89، 139.