القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
1 - الثمن يملك بملك الأصل (1).
2 - الثمن ما يثبت دينا في الذمة (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
القاعدة الأولى مفادها: أن ملك الثمن تابع لملك أصله وهو المبيع، فمن ملك المبيع ملك ثمنه.
والقاعدة الثانية تفيد أن ما يكون ثمنا هو ما يمكن أن يثبت دينا في الذمة، كالدراهم والدنانير ومفهومها: أن ما لا يثبت دينا في الذمة لا يكون ثمنا. كالعروض، ولكن ثبت في القاعدة السابقة أن الثمن قد يكون عينا والعين لا تثبت في الذمة. ولعله يعتبر استثناء من القاعدة.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا باع الوكيل ما وكل به وجب عليه رد الثمن إلى الموكل، فهو المالك له لأنه يملك أصله وهو المبيع، ولا يكون الثمن ملكا للوكيل لأنه باع.
ومنها: إذا كان جمل في يد رجل وقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه بألفين. وقال: كان رأس المال ألف درهم. وقال رب المال دفعت الجمل إليك بعينه للمضاربة، فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر بملك الجمل له حين قال أي المضارب: بأنه مضاربة لفلان معي، فإن
(1) المبسوط ج 18 ص 120 بتصرف.
(2) نفس المصدر ج 14 ص 2 بتصرف.