تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الرجل يملك أن يطلق، والمرأة لا تملك ذلك.

ومنها: الحر البالغ يملك التصرف فيما يملك والصغير والمجنون لا يملكان ذلك.

القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الثمن إذا كان عينا لا يقبل الأجل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالا - دنانير أو دراهم - وكان عينا - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالا؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع دارا بعبد، وجب أداء العبد حالا ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أسلم لك العبد بعد سنة مثلا.

(1) المبسوط ج 25 ص 140.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٥٦