ومنها: الرجل يملك أن يطلق، والمرأة لا تملك ذلك.
ومنها: الحر البالغ يملك التصرف فيما يملك والصغير والمجنون لا يملكان ذلك.
القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الثمن إذا كان عينا لا يقبل الأجل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالا - دنانير أو دراهم - وكان عينا - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالا؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع دارا بعبد، وجب أداء العبد حالا ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أسلم لك العبد بعد سنة مثلا.
(1) المبسوط ج 25 ص 140.