فمن كان منهم راجلا فله سهم راجل ومن كان منهم فارسا استحق سهم الفرسان؛ لأن إسلامهم قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة استحقاق الغنيمة؛ لأن الصفة تتبع الموصوف فتبنى عليه.
القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمن]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ثبوت المتضمن إنما يكون بعد صحة المتضمن (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتضمن: اسم مفعول، والمتضمن اسم فاعل.
فالمتضمن فرع والمتضمن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد صحة أصله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة.
ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح.
ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع.
ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى.
(1) القواعد والضوابط ص 385.