القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (1) , أو بالبينة (2).
وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (3).
وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (4). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (5).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (6). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (7).
والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.
وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر
(1) المبسوط ج 9 ص 98، ج 30 ص 151، وشرح السير ص 320، 1953.
(2) المبسوط ج 11 ص 44، القواعد والضوابط ص 485.
(3) المبسوط ج 27 ص 22.
(4) المبسوط ج 11 ص 66.
(5) نفس المصدر ج 12 ص 90، ج 16 ص 160.
(6) أنيس الفقهاء ص 243.
(7) المطلع ص 403 بتصرف.