تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (1) , أو بالبينة (2).

وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (3).

وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (4). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (5).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (6). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (7).

والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.

وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر

(1) المبسوط ج 9 ص 98، ج 30 ص 151، وشرح السير ص 320، 1953.

(2) المبسوط ج 11 ص 44، القواعد والضوابط ص 485.

(3) المبسوط ج 27 ص 22.

(4) المبسوط ج 11 ص 66.

(5) نفس المصدر ج 12 ص 90، ج 16 ص 160.

(6) أنيس الفقهاء ص 243.

(7) المطلع ص 403 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٤٢