ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فلا تبرأ إلا بأداء هذا الدين أو إبراء الدائن للمدين.
ومنها: سها وشك هل سجد للسهو؟ يجب عليه السجود؛ لأن الذمة أعمرت بوجوب السجود يقينا، والسجود مشكوك فيه، فعليه باليقين وهو السجود فعلا.
ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام، يجب عليه صيام الأكثر أخذا بالأحوط؛ لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا بأداء الأكثر.
القاعدة الحادية عشرة [الثابت حكما]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الثابت حكما كالثابت حسا أو أقوى منه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الثابت حكما: هو الحق الذي ثبت بتصرف مشروع أثبت حكما شرعيا.
والثابت حسا: هو ما ثبت وجوده بإحدى الحواس الخمس.
فمفاد القاعدة: أن الحق الثابت بالحكم الشرعي أقوى من الحق الثابت حسا كوضع اليد، وأشباه ذلك.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع البائع المبيع ورضي المشتري، فإن البائع يستحق الثمن ويحكم له به، ولو لم يتسلمه حالا، لكونه مؤجلا مثلا.
ومنها: إذا ادعى إنسان دارا في يد رجل وأقام على ذلك البينة، فإنه يحكم له بها، وإن كانت في يد غيره. فثبوت ملكية الدار للمدعي بالحكم أقوى من ثبوت اليد لمن لا يملك.
(1) المبسوط ج 11 ص 59.