القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (1) أو مواضعها (2).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (3).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (4).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (5). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق معنى الضرورة قريبا.
فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعا.
ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.
(1) المبسوط ج 1 ص 179، ج 5 ص 1.
(2) ج 25 ص 43.
(3) نفس المصدر ج 3 ص 117.
(4) نفس المصدر ج 24 ص 29، شرح الخاتمة ص 45، القواعد والضوابط ص 485.
(5) شرح السير ص 794، القواعد والضوابط ص 485، أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86 والمجلة المادة 23.