تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (1) أو مواضعها (2).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (3).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (4).

وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (5). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق معنى الضرورة قريبا.

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعا.

ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.

(1) المبسوط ج 1 ص 179، ج 5 ص 1.

(2) ج 25 ص 43.

(3) نفس المصدر ج 3 ص 117.

(4) نفس المصدر ج 24 ص 29، شرح الخاتمة ص 45، القواعد والضوابط ص 485.

(5) شرح السير ص 794، القواعد والضوابط ص 485، أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86 والمجلة المادة 23.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٣٧