تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة - مثلا - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتا لأدائها، فإذا خرج وقت كل منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاء لا أداء، وكان المؤخر لغير عذر آثما في تأخيره.

ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف.

(1) قواعد الفقه 73 عن شرح السير ولم أجدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٢١