القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة - مثلا - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتا لأدائها، فإذا خرج وقت كل منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاء لا أداء، وكان المؤخر لغير عذر آثما في تأخيره.
ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف.
(1) قواعد الفقه 73 عن شرح السير ولم أجدها.