تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة وهي صحيحة، مع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين.

ومنها: الوصية بالدين لغير من هو عليه، فإنها جائزة (1).

(1) نفس المصدر ص 358، أشباه السيوطي 331.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٨٥