تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة بعد المائتين [التملك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة مدلولها:

التملك: "هو القدرة على التصرف في المملوك، وهو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف". وكل تملك لا بد أن يكون مستندا إلى سبب مشروع، فإذا كان التملك مستندا إلى سبب لا يمكن إبطاله كالعقد والشفعة والوصية والإرث، ثم تأخر حصول الملك عن سببه، وترتب على ذلك الملك أحكام. فهل هذه الأحكام تثبت من وقت انعقاد السبب أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟

وجهان عند الحنابلة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخذ الشفيع العقار المبدع بالشفعة وفيه نخل مؤبر - أي ملقح - ولم يكن وقت البيع مؤبرا فهل الطلع يملكه الشفيع، أو هو ملك لمن أبره؟ وجهان عند الحنابلة.

ومنها: ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا (2)؟

(1) قواعد ابن رجب ق 116.

(2) نفس المصدر ق 83 وق 116.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٨١