تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمام الحول مع وجود النصاب فهل تجزئه: قولان عند المالكية.

ومنها: الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فيها اختلاف بين الأئمة.

ومنها: إسقاط الشفعة قبل البيع.

ومنها: إيقاع القصاص قبل موت المقتول.

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (1).

وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه.

هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم 15.

(1) المبسوط ج 5 ص 149.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٦٠