تمام الحول مع وجود النصاب فهل تجزئه: قولان عند المالكية.
ومنها: الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فيها اختلاف بين الأئمة.
ومنها: إسقاط الشفعة قبل البيع.
ومنها: إيقاع القصاص قبل موت المقتول.
القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (1).
وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه.
هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم 15.
(1) المبسوط ج 5 ص 149.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠