إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس.
أما لو وكل رجلا في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمر امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (1).
(1) الفتاوى الخانية ج 1 ص 521 فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨