تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الطلاق بالصفة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطلاق إذا علق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة التمليكات والتقييدات قريبا -.

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 379.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٢٤