تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها.

(1) المبسوط ج 6 ص 121.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٠٦