تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التعامل بخلاف النص لا يعتبر (1).

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الآتية في حرف - لا - إن شاء الله ولكنها أعم منها موضوعا.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف.

والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نصا: أي رفعته إلى من أحدثه. ونص النساء العروس نصا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما عندها من السير (2).

فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر وليس بحجة وهو باطل قطعا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، فقالت الحنفية: إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة:

من ذلك: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرته (3).

(1) المبسوط ج 10 ص 146.

(2) المصباح مادة "نص"، والمعرب مادة "نص".

(3) خبر ابن عمر هذا لم أجده ولكن هناك أحاديث تقويه وتدل على أن السرة ليست بعورة، =

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٩٦