تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والتسعون [تسكين الفتنة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تسكين الفتنة لازم شرعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفتنة: الاختبار والامتحان والإحراق (2).

وقال في المصباح: فتن عن دينه وافتتن: مال عنه. والفتنة: المحنة (3) والابتلاء. وينظر أيضا معجم مقاييس اللغة مادة "فتن".

وقال في أساس البلاغة: وبينهم فتنة: أي حرب (4).

وقال في القاموس: والفتنة: الخبرة، وإعجابك بالشيء، والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، وإذابة الذهب والفضة، والإضلال والجنون والمحنة، والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء (5).

والمقصود بالقاعدة: الحرب واختلاف الناس في الآراء الذي يورث المنازعة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فالواجب الشرعي في هذه الحالة - على ذوي الحل والعقد - العمل على تسكين هذه الفتنة وإزالتها وإصلاح ذات البين وتسكين الفتنة: تهدئتها وإزالتها.

(1) المبسوط ج 23 ص 180.

(2) مختار الصحاح مادة "فتن".

(3) المصباح مادة "فتن".

(4) أساس البلاغة للزمخشري مادة "فتن".

(5) القاموس المحيط مادة "فتن".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٤٠