ومنها: الشهادة على أن هذا الميت لا وارث له غيره.
ومنها: أن يضيف المدعي الفعل إلى وقت مخصوص - كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت (1).
(1) أشباه السيوطي ص 492، أشباه ابن نجيم ص 222.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨