تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيا عليه (1).

ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المصيب: اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مصيب.

والمصاب: اسم مفعول من أصيب يصاب فهو مصاب.

والمراد بالمصيب في القاعدة المجاهد الآسر لعدوه، والمراد بالمصاب: العدو المأسور.

فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلا على التخصيص في المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب.

والقاعدة الثانية المقابلة: إن تعميم الآسرين المصيبين يكون دليلا على التعميم في المأسورين المصابين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم - أي أسرتم - عشرة أرؤس من الأعداء فلكم منها رأس. فإن أصابوا عشرة، فلهم جميعا رأس واحدة؛

(1) شرح السير ص 694.

(2) نفس المصدر ص 695.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٠٣