تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتحرز عن الغدر واجب.

ومنها: إذا وادع أو عاهد الإمام قوما لمدة معلومة ثم نظر فرأى أن موادعتهم شر للمسلمين فلا يجوز له أن يقاتلهم بدون أن ينبذ إليهم عهدهم ويعلمهم بنبذ المعاهدة وإنهائها ثم يقاتلهم إن أراد.

القاعدة السابعة والأربعون [التحري]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (1).

وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (2).

وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (3).

وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (4).

وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (5).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (6).

وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (7).

وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحراه كذلك (8).

(1) بدائع الصنائع ج 1 ص 372.

(2) الأصل لمحمد بن الحسن ج 3 ص 34.

(3) المبسوط ج 6 ص 123.

(4) المبسوط ج 3 ص 195.

(5) المبسوط ج 10 ص 202، 204.

(6) المصباح مادة "تحريت".

(7) مختار الصحاح مادة "حرى".

(8) المفردات في غريب القرآن مادة "حرى".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٧٤